السيد موسى الحسيني الزنجاني
121
المسائل الشرعية
بمجرّد رؤية الدم بصفات الحيض فإن علمت في ما بعد بعدم كونه حيضاً ، يجب عليها قضاء العبادات الواجبة التي لم يأت بها . وإذا لم يكن الدم بصفات الحيض ، فيجب عليها العمل بعمل المستحاضة . مسألة 507 : المرأة ذات العادة في الحيض سواء أكانت وقتية أو عددية أو وقتية وعددية معاً ، إذا رأت الدم شهرين متواليين على خلاف عادتها واتّفق الدمان في العدد أو في الوقت أو فيهما معاً ، تتغير عادتها إلى ما رأته في هذين الشهرين ، مثلًا إذا رأت الدم من أول الشهر إلى اليوم السابع ثمّ طهرت ، فإن رأت الدم شهرين متواليين من اليوم الحادي عشر إلى اليوم السابع عشر ثمّ طهرت ، تكون عادتها من اليوم الحادي عشر إلى السابع عشر من الشهر . مسألة 508 : المراد من الشهر الواحد ، من ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً ، لا من أول الشهر إلى آخره ، ولا من نصف الشهر إلى نصف الشهر اللاحق . مسألة 509 : المرأة التي ترى الدم غالباً مرة واحدة في الشهر ، إذا رأت الدم مرتين في الشهر مع اتصافه بصفات الحيض ، فإن كان عدد الأيام الواقعة في الوسط لا تقل عن عشرة أيام ، يجب أن تجعل الدمين حيضاً . لكن هذا الحكم يختصّ بالمرأة التي لم تكن ذات العادة الوقتية أو عادتها الوقتية عرفت من صفات الحيض ، وإلّا فالدم الذي تراه بعد أيام العادة وإن كانت فيه صفات الحيض ومع فصل عشرة أيام لا يكون حيضاً . مسألة 510 : إذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر وفيه صفات الحيض ، ثمّ رأت الدم عشرة أيام أو أكثر وفيه صفات الاستحاضة ، ثمّ رأت الدم مرة أُخرى ثلاثة أيام أو أكثر وفيها صفات الحيض ، يجب أن تجعل الدم الأول والأخير حيضاً . نعم ، إذا كانت المرأة ذات عادة وقتية وعادتها هذه لم تُعرف عن طريق صفات الحيض ، فالدم الذي بعد أيام العادة لا يكون حيضاً .